للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مرَّ، لا بمن وقف عامدًا مثلًا بين يدي المصلي أو قعد أو رقد، لكن إن كانت العلة فيه التشويش على المصلي فهي في معنى المار، وظاهره عموم النهي في كل مصل. وخصه بعض المالكية بالإمام والمنفرد لأن المأموم لا يضره من مر بين يديه؛ لأن سترة إمامه سترة له [أو إمامه سترة له] (١) (٢) (ماذا عليه) زاد الكشميهني في رواية للبخاري: "من الإثم" (٣) وفي مصنف ابن أبي شيبة: يعني: من الإثم (٤). وقد عزى (٥) هذِه الزيادة المحب الطبري في الأحكام للبخاري (لكان أن يقف) يعني المار لو علم مقدار الإثم الذي يلحقه في مروره بين يدي المصلي لاختار أن يقف (أربعين) حتى لا يلحقه ذلك الإثم.

قال الكرماني: جواب (٦) (لو) ليس هو المذكور، بل التقدير: لو يعلم (٧) ما عليه لوقف أربعين، ولو وقف أربعين لكان خيرًا له (٨).

وأبهم المعدود تفخيمًا للأمر وتعظيمًا، وأبدى الكرماني لتخصيص الأربعين بالذكر حكمتين:

إحداهما: كون الأربعة أصل جميع الأعداد، فلما أُرِيدَ التكثير


(١) من (س، ل، م).
(٢) "المدونة" ١/ ٢٠٢ - ٢٠٣.
(٣) قال ابن رجب في "فتح الباري" ٤/ ٩١: وهي غير محفوظة.
(٤) "مصنف ابن أبي شيبة" (٢٩١٠).
(٥) في (ص، س): روى. وغير واضحة في (ل).
(٦) في (ص): جواد.
(٧) في (س): علم.
(٨) "شرح البخاري" للكرماني ٤/ ١٦٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>