للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(فلما انصرف) فيه جواز قول: انصرفت من الصلاة، خلافًا لمن كرهه لقوله تعالى: {ثُمَّ انْصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ} (قلت لعبادة: سمعتك تقرأ بأم القرآن، وأبو نعيم) الإمام (يجهر) بالقراءة.

(قال: أجل) بفتح الهمزة والجيم، وسكون اللام المخففة، أي: نعم (صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعض الصلوات التي يجهر فيها بالقراءة) فيه ذكر الدليل للسائل ليكون أبلغ في الجواب.

(قال: فالتبست عليه القراءة) أي: بعض ما يقرأ به (فلما انصرف) من الصلاة (أقبل علينا بوجهه وقال: هل تقرؤون) خلفي (إذا جهرت بالقراءة؟ ) يؤخذ منه الدليل على تحريم الكلام في الصلاة إذ لو كان الكلام في الصلاة جائزًا لأنكر عليهم في الصلاة، فلما لم يكن جائزًا أخر الإنكار إلى أن انصرف من الصلاة واستفهمهم استفهام إنكار (فقال بعضنا: إنا نصنع ذلك) في الصلاة.

(قال: فلا) تفعلوا، ثم ذكر السبب الموجب لالتباس القراءة واشتباهها عليه فقال (وأنا أقول) فيه جواز قول: أنا أفعل كذا وكذا، أو: فعلت كذا وكذا. خلافًا لمن أنكره.

(ما لي ينازعني) بضم الياء المثناة تحت (القرآن) بالرفع، وسيأتي معنى المنازعة (فلا تقرؤوا بشيء من القرآن إذا جهرت إلا بأم القرآن) (١).

اشتراط الجهر للإمام في النهي عن القراءة بما زاد عن الفاتحة


(١) أخرجه النسائي ٢/ ١٤١، والدارقطني ١/ ٣٢٠ من طريق زيد بن واقد.
وقال الدارقطني؛ هذا إسناد حسن ورجاله ثقات كلهم.
وقال الألباني في "ضعيف سنن أبي داود" (١٤٧): إسناده ضعيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>