للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وخالف في ذلك أحمد وغيره، ومما استدل به أحمد قول علي: ليس على الفطرة من قرأ خلف الإمام (١).

وقال ابن مسعود: وددت أن من قرأ خلف الإمام ملئ فوه (٢) ترابًا (٣) (٤). ولا يقاس على المنفرد؛ لأن المنفرد ليس له من يتحمل القراءة عنه خلاف المأموم.

(بفاتحة الكتاب وسكت) أي: إذا قرأ المأموم خلف الإمام فيقرأ إذا سكت الإمام فاتحة الكتاب إذا أمكنه ذلك، قال ابن قدامة في "المغني": إذا قرأ بعض الفاتحة في سكتة الإمام ثم قرأ الإمام أنصت له وقطع قراءته، ثم قرأ بقية الفاتحة في السكتة الأخرى (٥). يعني: بعد فراغ الإمام من (٦) القراءة، وتصح ولا تنقطع قراءته؛ لأنه مشروع فأشبه السكوت اليسير، وما أظن الشافعية تسمح بهذا فإن الرافعي قال (٧): يقطع القراءة السكوت الطويل سواء كان القارئ مختارًا أم لعارض كالسعال والتوقف في القراءة ونحوها فإن كان ناسيًا لم يضر (٨).

(سرًّا) أي: يقرأ المأموم الفاتحة في الصلاة الجهرية سرًّا لئلا يشوش على الإمام، ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ما لي أنازع القرآن" (٩). ولحديث أبي هريرة:


(١) أخرجه ابن عدي في "الكامل" ٦/ ١٨٧.
(٢) في (ص): فاه.
(٣) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (٢٨٠٧).
(٤) "المغني" ٢/ ٢٦٩.
(٥) "المغني" ٢/ ٢٦٨.
(٦) ليست في الأصول الخطية، والسياق يقتضيها.
(٧) من (س، ل، م).
(٨) "الشرح الكبير" ١/ ٤٩٨.
(٩) سبق تخريجه قريبًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>