للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أبو داود: لم يجيء به إلا أبو مسهر] (١).

[٨٤٨] (حدثنا عبد الله بن مسلمة) القعنبي (عن مالك، عن سُمَيٍّ) مولى أبي بكر بن عبد الرحمن.

(عن أبي صالح) ذكوان (السمان، عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده) استدل به على أن الإمام لا يقول ربنا لك الحمد، وعلى أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، لكون ذلك لم يذكر في هذه الرواية.

كذا حكاه الطحاوي (٢) وهو قول مالك (٣) وأبي حنيفة (٤)، وفيه نظر؛ لأنه ليس فيه ما يدل على النهي بل فيه أن قول المأموم: (ربنا لك الحمد) يكون عقب قول الإمام: (سمع الله لمن حمده) والواقع في التصوير ذلك؛ لأن الإمام يقول التسميع في حال انتقاله، والمأموم يقول التحميد في حال اعتداله، فقوله يقع عقب لفظ الإمام على لفظ الخبر.

وهذا الموضع يقرب من مسألة التأمين فلا يلزم من قوله: "إذا قال: ولا الضالين، فقولوا: آمين" (٥) أن الإمام لا يؤمن بعد قوله: ولا الضالين وليس فيه أن الإمام يؤمن كما أنه ليس في هذا أنه يقول: ربنا لك الحمد. لكنهما مستفادان من أدلة أخرى صحيحة صريحة أنه -صلى الله عليه وسلم- كان يجمع بين


(١) من (م).
(٢) "شرح معاني الآثار" ١/ ٢٣٨.
(٣) "المدونة" ١/ ١٦٧ - ١٦٨.
(٤) انظر: "المبسوط" ١/ ٢٠.
(٥) أخرجه البخاري (٧٨٢)، ومسلم (٤١٥) من حديث أبي هريرة مرفوعًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>