للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لذلك بحديث حذيفة في مسلم (١): أنه -صلى الله عليه وسلم- قرأ في ركعة بالبقرة ثم قرأ نحوًا من ذلك. ثم قال النووي: والجواب عن هذا الحديث صعب والأقوى جواز الإطالة بالذكر (٢).

وقد أشار الشافعي في "الأم" إلى عدم البطلان، فقال: ولو أطال القيام بذكر الله يدعو أو ساهيًا وهو لا ينوي به القنوت كرهت له ذلك ولا إعادة (٣). إلى آخر كلامه، والعجب مِمَّن يصحح من الشافعية مع هذا بطلان الصلاة بتطويل الاعتدال والجلوس بين السجدتين وتوجيههم ذلك أنه إذا أُطيل انتفت الموالاة (٤)، معترض (٥) بأن معنى الموالاة أن لا يتخلل فصل طويل بين الأركان بما ليس منها، وما ورد به الشرع لا يصح نفي كونه منها.

[٨٥٤] (ثنا مسدد وأبو كامل) فضيل بن حسين الجحدري (دخل حديث أحدهما في الآخر قالا: ثنا أبو عوانة) الوضاح مولى ابن عطاء اليشكري، بصري رأى الحسن وابن سيرين.

(عن هلال بن أبي حميد) ويقال: هلال بن حميد الجهني الوزان الكوفي، أخرج له الشيخان (عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن البراء بن عازب رطا قال: رمقت محمدًا -صلى الله عليه وسلم- قال أبو كامل) الجحدري في روايته: محمدًا (رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الصلاة) إطلاقه يحتمل الفرضية والنفلية.


(١) "صحيح مسلم" (٧٧٢) (٢٠٣).
(٢) "المجموع" ٤/ ١٢٧.
(٣) "الأم" ١/ ٢٢١.
(٤) و (٥) من (س، ل، م).

<<  <  ج: ص:  >  >>