للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مختصة بالمرأة، والعجز من كل شيء آخره استدل به أصحابنا على أنه يجب في السجود رفع أسافله على أعاليه وهو الأصح، والثَّاني ونقله الرافعي في ["شرح المسند" عن] (١) النص: أنه يجوز مساواتها؛ لحصول اسم السجود ويحمل هذا الحديث على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بين في سجوده الهيئة الفاضلة، فلو لم يرتفع لحصل السجود، وإذا كان مسمى السجود قد حصل (٢).

(وقال: هكذا كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسجد) رواية ابن حبان: يفعل مكان يسجد، وبوب عليه ذكر الاستحباب للمرء أن يرفع العجيزة عن الساقين والقدمين في سجوده (٣).

[٨٩٧] (حدّثنا مسلم بن إبراهيم) الفراهيدي، شيخ البخاري، قال: (حدّثنا شعبة، عن قتادة، عن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: أعتدلوا في السجود) أي: كونوا متوسطين بين الافتراش والقبض، قال ابن دقيق العيد: لعل المراد بالاعتدال هنا وضع هيئة السجود على وفق الأمر؛ لأن الاعتدال الحسي المطلوب في الركوع لا يتأتى هنا فإنَّه هنا استواء الظهر والعنق، والمطلوب هنا ارتفاع الأسافل على الأعالي (٤).

(ولا يفترش أحدكم ذراعيه) هي بمعنى يبتسط (٥) أحدكم ذراعيه، في


(١) من (ل، م).
(٢) انظر: "المجموع" ٣/ ٤٣٥ - ٤٣٦.
(٣) لم أقف عليه عند ابن حبان، ولفظ: (يفعل) رواه النسائي ٢/ ٢١٢، وابن خزيمة (٦٤٦).
(٤) "إحكام الأحكام" ١/ ١٦٥.
(٥) في (ص، ل): يبسط.

<<  <  ج: ص:  >  >>