للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد (١) روي هذا عن أبي ذر وعطاء والنخعي والثوري (٢) ومذهب الشافعي، والجمهور أن المستحب أن يرد السلام في الصلاة بالإشارة (٣) كما سيأتي.

[٩٢٥] (حدثنا يزيد بن خالد) بن يزيد بن عبد الله (بن موهب) بفتح الميم والهاء (٤)، الرملي الزاهد الثقة.

(وقتيبة بن سعيد أن (٥) الليث) بن سعد (حدثهم، عن بكير) بن عبد الله بن الأشج (عن نابل) بنون وباء موحدة مكسورة مقبول (صاحب العباء) بالمد وهو الأكسية، [ثقة.

(عن ابن عمر - رضي الله عنهما -] (٦)، عن صهيب) بن سنان مولى عبد الله بن جدعان، أسلم هو وعمار بن ياسر وغيرهما (٧).

(أنه قال: مررت برسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يصلي) فيه جواز الصلاة في الطريق الشارع (فسلمت عليه) فيه السلام على المصلي، ومذهب الشافعي أنه لا يسلم عليه، فإن سلم لم يستحق جوابًا (٨) وقال به


(١) سقطت من (ل، م).
(٢) روى هذه الآثار ابن أبي شيبة ٣/ ٥٣٣ (٤٨٤٣)، ٥٣٥ (٤٨٤٧ - ٤٨٤٨)، ٥٣٦ (٤٨٥٣)، ٥٣٧ (٤٨٥٦)، وابن المنذر في "الأوسط" ٣/ ٤٣٧ - ٤٣٨.
(٣) "المجموع" ٤/ ١٠٣.
(٤) في (م): وأهلي.
(٥) في (م): بن.
(٦) من (م).
(٧) كذا بالأصول. ولعلها (قديما) أو المراد أن صهيبًا وعمارًا أسلما في يوم واحد.
(٨) "المجموع" ٤/ ١٠٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>