للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والمدينة بعيد من الفرع (١) وأحد في شام المدينة، وتقدم في الحديث قبل أحد والجوانية فكيف يكون عند الفرع؟ ! وفيه دليل على جواز استخدام السيد جاريته في الرعي، وإن كانت تنفرد في المرعى، وإنما حرم الشرع مسافرة المرأة وحدها؛ لأن السفر مظنة الطمع فيها، وانقطاع ناصرها، لكن إن خيف مفسدة من رعيها لريبة فيها، أو لفساد من يكون في الناحية التي ترعى فيها ونحو ذلك لم تمكن الحرة ولا الأمة من الرعي؛ لأنه حينئذ يكون في السفر الذي حرمه الشرع على المرأة فإن كان معها في الرعي محرم أو نحوه ممن تأمن معه على نفسها فلا مانع حينئذٍ قاله النووي (٢).

(إِذِ اطلَعْتُ عَلَيهَا) رواية مسلم: فاطلعت ذات يوم (٣).

(إِطْلَاعَةً) واحدة (فَإِذَا الذِّئْبُ) [بالهمز، ويجوز قلبها] (٤) (قَدْ ذَهَبَ بِشَاةٍ مِنْهَا) أي: من غنمها كما في مسلم (وَأَنَا) رجل (مِنْ بَنِي آدَمَ آسَفُ) قال الله تعالى: {فَلَمَّا آسَفُونَا} (٥) بالمد وفتح السين (٦) أي: أغضب (كَمَا يَأْسَفُونَ) بفتح السين و (صَكَكْتُهَا) قال المنذري (٧):


(١) في الأصول الخطية: المدينة. ولعله سبق قلم، والمثبت هو الصواب.
(٢) "شرح النووي" ٥/ ٢٣ - ٢٤.
(٣) "صحيح مسلم" (٥٣٧) (٣٣).
(٤) سقط من (م).
(٥) الزخرف: ٥٥.
(٦) في (ص): الهمزة. والمثبت من (س، م).
(٧) "مختصر سنن أبي داود" ١/ ٤٣٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>