للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذي اليدين من الفوائد": كأن هذا القول هو الأقوى، وبه يحصل الجمع بين هذِه الأقوال كلها، فيقال لما بعد غروب الشمس: عشي أيضًا كما قال الجوهري لكنه لا يختص أوله بذلك بل يكون ابتداؤه من زوال الشمس كما حكاه الأزهري عن العرب، واحتج لذلك بهذا الحديث وأما قول ابن سيده: إن العشي آخر النهار، وكان هذا أصل ما وضع اللفظ له، لكنه توسع فيه حتى أطلق على ما بعد الزوال لقربه منه.

(الظهر أو العصر) شك من الراوي أبي هريرة وطرأ الشك في تعيينها أيضًا على ابن سيرين، وسيأتي في حديث أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى الظهر فسلم في الركعتين (١). ففي هذا تعيين الصلاة أنها الظهر من غير شك، لكن في رواية أخرى لمسلم: صلى لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة العصر فسلم في الركعتين (٢).

قال النووي: قال المحققون: هما قضيتان (٣).

قال العلائي: جعل النووي حديث أبي هريرة واقعتين، كان السهو في إحداهما في صلاة الظهر، وفي أخرى في صلاة العصر، وجمع بذلك بين الروايات المختلفة في تعيين الصلاة المسهو فيها، ثم قال: وفي ذلك نظر بل الظاهر الذي يقتضيه كلام ابن عبد البر والقاضي عياض وغيرهما أن حديث أبي هريرة قضية واحدة، لكن اختلفت رواتها فمنهم من تردد في تعيين الصلاة هل هي الظهر أو العصر،


(١) سيأتي قريبًا في هذا الباب برقم (١٠١٤).
(٢) "صحيح مسلم" (٥٧٣) (٩٩).
(٣) "شرح النووي على مسلم" ٥/ ٦٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>