للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومنهم من جزم بإحداهما، وبعضهم قال: إحدى صلاتي العشي، وبعضهم قال: يغلب على ظني أنها الظهر، وبعضهم جزم بالعصر، قال: والظاهر أن هذا من تصرف الرواة.

ولو استلزم مثل هذا التعدد لقلنا بتعدد وقائع كثيرة جدًّا لاختلاف الألفاظ فيها كما (١) في قصة عقد عائشة، ونزول آية التيمم (٢)؛ لأن بعض الرواة قال: صلوا بغير وضوء. وبعضهم ذكر أنهم لم يصلوا، وبعضهم عين موضعًا كانت القصة فيه، وغيره عين غير ذلك الموضع وقال بعضهم: كان العقد لعائشة. وقال غيره: كان العقد لأسماء استعارته منها عائشة والكل صحيح.

وذكروا فيه نزول آية التيمم فيلزم من هذا أن آية التيمم نزلت غير ما مرة ثم قال: بل الحق أن مثل هذا الاختلاف لا يضر الحديث؛ لأنه في غير موضع الدلالة، والمقصود منه نزول آية التيمم وهم لم يختلفوا في ذلك ومتى أمكن الجمع بين الروايات فالأصل عدم التعدد، وهنا يمكن أن تكون القصة (٣) وقعت مرتين كما قال النووي، لكن الظاهر خلافه.

(قال: فصلى بنا (٤) ركعتين) ساهيًا (ثم سلم ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد) ولمسلم عن ابن عيينة: ثم أتى جذعًا في ناحية (٥) المسجد


(١) من (م).
(٢) رواه البخاري (٣٣٤)، ومسلم (٣٦٧).
(٣) في (ص، س، ل): القضية.
(٤) من (س، ل، م).
(٥) كذا في الأصول الخطية. ولفظ مسلم: قبلة.

<<  <  ج: ص:  >  >>