للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد تكلم فيه الأوزاعي لمكان القدر، ولكن قال فيه أحمد: ما أعلم إلا خيرًا (١). ووثقه أحمد (٢) وأبو داود (٣) وغيرهما (٤)، ومع ذلك فالحديث منقطع بين زهير وثوبان.

ثم [على تقدير ثبوت] (٥) الحديث والاحتجاج به فلا دلالة فيه على تعدد السجود بتعدد السهو بل معنى المسألة الثانية أن في الحديث تصريحًا بأن السجود للسهو محله بعد التسليم، ودل على هذا حديث عبد الله بن جعفر بن أبي طالب المتقدم أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم" (٦).

واحتج بهذا الحديث أبو حنيفة (٧) على ما ذهب إليه أن سجود السهو بعد السلام سواء كان بزيادة أو نقصان، واحتج أيضًا بحديث ابن مسعود المتقدم: "إذا شك أحدكم في صلاته [فليتحر الصواب فليتم عليه، ثم يسلم ثم ليسجد سجدتين" (٨) وهو صحيح بهذِه الزيادة] (٩) وانضم إلى ذلك فعله -صلى الله عليه وسلم- في أحاديث ذي اليدين وما تابعها عن (١٠) أبي هريرة


(١) "علل الإمام أحمد" ٣/ ٥٣ (٤١٢٩).
(٢) كذا في النسخ، وفي "نظم الفرائد": دحيم. وهو الصواب، وانظر: "تهذيب الكمال" ٣٥/ ٣٧٢.
(٣) "سؤالات أبي عبيد الآجري لأبي داود" (١٦٦٢).
(٤) انظر: "تهذيب الكمال" ٣٠/ ٣٧٢، ٣٧٣.
(٥) في (ص، س): بعد يوثقون.
(٦) تقدم تخريجه.
(٧) "المبسوط" للسرخسي ١/ ٣٨٣ - ٣٨٤.
(٨) تقدم تخريجه.
(٩) من (ل، م).
(١٠) سقط من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>