للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(وكان يأمرُ) أن يستنجى (بثلاثة أحجار) قال ابن القصَّار: يحتمل أن يكون أراد بذكر الثلاثة أن الغالب وجود الإنقاء بها، كما ذكر (١) في المُستيقظ من النَّوم أن يغسل يده ثلاثًا قبل إدخالها (٢) الإناء على غير وجه الشرط، والدليل على أن الثلاثة ليس بشرط حدَّ به الاستنجاء أنه لو لم ينق بها لزاد عليها ولا يقتصر عليها إذا لم تنق، فعلم أن الفرض الإنقاء (٣) ويحوُز أن تحمل (٤) الثلاثة على الاستحسان وإن أنقى بما دُونها؛ لأن الاستنجاء مسح، والمسح في الشرع لا يُوجب التكرار، دَليله مسْح الرأس والخفين، وأيضًا فإن الحجر الواحد لو كان له ثلاثة أحرف قام مقام الثلاثة الأحجار؛ فكذلك يقوم الحجر والحجران مقام الثلاثة إذا حصَل بها قلع النجاسة (٥).

(وينهى (٦) عن الرَّوث) وهو رجيع ذوات الحوافر، وهو من باب: التسمية بالمصدر من راث يروث كقال يقول قولًا، والروثة الواحدة منه. وفي رواية البخاري: القى الروثة، وقال: "هذا ركسٌ" (٧). وفي


(١) في (ظ، م): ذكره.
(٢) في (ص، س، ل): إدخالهما. تحريف، والمثبت من (د، ظ، م)، و"شرح ابن بطال".
(٣) في (ص، ل): الانتقاء. تحريف، والمثبت من باقي النسخ، و"شرح ابن بطال".
(٤) في (ص، ل): محمل. وفي (ظ، م): محل. والمثبت من (د، س)، و"شرح ابن بطال".
(٥) "شرح البخاري" لابن بطال ١/ ٢٤٨.
(٦) في (ص، س، ظ، ل، م): نهى. والمثبت من (د) و"سنن أبي داود".
(٧) "صحيح البخاري" (١٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>