للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحال نكرة؛ لأنه وصف (وظهورهم إلى القبلة) قال القرطبي في "تفسيره": إنما اتفق استدبارهم القبلة بذات الرقاع (١).

(فكبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) تكبيرة الإحرام (فكبروا) معه (جميعًا) ثم (٢) فسر ضمير الواو الذي (٣) في كبروا بقوله: الذين. يعني: فكبر معه الطائفة (الذين) قاموا (معه و) الطائفة (الذين) هم (٤) (مقابلوا (٥) العدو) وظهورهم إلى القبلة، قال أصحابنا: لا يشترط لاستدبار [القبلة التحام] (٦) القتال، بل إن لم (٧) يأمن المسلمون أن يركب (٨) العدو أكتافهم ولم يتمكنوا من استقبال القبلة؛ خوفًا من أن يدهموهم انقسموا فرقتين، ووجبت عليهم الصلاة بحسب الإمكان، وليس لهم تأخيرها عن الوقت، ويصلون ركبانًا ومشاة إلى القبلة وإلى غيرها بحسب الإمكان، ويجوز اقتداء بعضهم ببعض مع اختلاف الجهة كالمصلين في الكعبة وحولها.

قال أصحابنا: وصلاة الجماعة في هذا الحال أفضل من الانفراد كحالة الأمن لعموم الأحاديث في فضيلة الجماعة، وممن صرح بتفضيل الجماعة على الانفراد صاحب "الشامل" والمتولي وصاحب "البيان" وغيرهم (٩).


(١) "الجامع لأحكام القرآن" ٥/ ٣٦٨.
(٢) من (س، ل، م).
(٣) ساقطة من (م).
(٤) بياض في (م).
(٥) في (س): يقاتلوا.
(٦) في (م): الكعبة. وفي (س، ل): الكعبة التحام.
(٧) من (ل، م).
(٨) في (ص): تركوا.
(٩) "المجموع" ٤/ ٤٢٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>