للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على أنها أصل أدوات الاستفهام [لأن الاستفهام] (١) له صدر الكلام، وقد خولف هذا الأصل في غير الهمزة فأرادوا التنبيه عليه (٢) تنبيهًا على أنها أصل أدوات الاستفهام وغيرها فرع عليها، وللأصل قوة في الكلام على غيره من الفروع، أَلَا ترى إلى قول أصحابنا في الفروع الفقهية أنه يجوز تقديم الوضوء على الاستنجاء بخلاف التيمم فإنه [لا يجوز تقديمه على الاستنجاء، والفرق بينهما أن الوضوء هو الأصل لإباحة الصلاة فجاز تقديمه؛ لقوة الأصل بخلاف التيمم فإنه (٣) فرع عن الوضوء فلا يجوز تقديمه لضعفه.

وقال القرطبي في قوله: "أو غير ذلك" رويناه بإسكان الواو من أو (٤)، ونصب غير أي (٥): أو تسأل (غير ذلك) كأنه حضه على سؤال شيء آخر غير مرافقته؛ لأنه فهم منه أنه يطلب المساواة معه في درجته، وذلك ما لا ينبغي لغيره، فلما قال الرجل (قلت: هو ذاك) يعني لا غيره أسأل.

(قال) له: (فأعني على) تحصيل ذلك بمجاهدة (نفسك بكثرة السجود) أي الصلاة ليزداد من القرب ورفعة الدرجات حتى يقرب من منزلته، وإن لم يساوه فيها، ولا يعترض على هذا بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -


(١) من (م).
(٢) في (م): على.
(٣) من (ل، م).
(٤) في (ص، س): غير. والمثبت من (ل، م)، و"المفهم".
(٥) من (ل، م)، و"المفهم". .

<<  <  ج: ص:  >  >>