للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عليه وآله وسلم قام ليلة حتى الصباح (١). وذكر جماعة من الشافعية (٢) في إحياء ليلتي (٣) العيدين أنه تحصل فضيلة الإحياء بمعظم الليل. وقيل: تحصل بساعة، وقد نقل الشافعي في "الأم" (٤) عن جماعة من خيار أهل المدينة (٥) ما يؤيده.

وقال: مالك في "الموطأ" بلغني أن ابن المسيب قال: من شهد العشاء ليلة القدر - يعني: في جماعة - فقد [أخذ بحظه] (٦) منها (٧). [وكذا قال الشافعي في القديم: من شهد العشاء والصبح في جماعة (٨) فقد أخذ بحظه منها] (٩) (١٠).

(وشد المئزر) بكسر الميم، والمئزر والإزار كملحف ولحاف، وهو كناية عن ترك الجماع واعتزال النساء، وبذلك فسره السلف والأئمة المتقدمون منهم الثوري (١١)، وقد ورد [ذلك صريحًا من حديث عائشة وأنس وقد ورد] (١٢) تفسيره بأنه لم يأوي إلى فراشه لمبيته (١٣) حتى ينسلخ الشهر.

وفي حديث أنس: وطوى فراشه واعتزل النساء (١٤). وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعتكف العشر الأواخر، والمعتكف ممنوع


(١) أخرجه مسلم (٧٤٧) (١٤٢)، والنسائي في "المجتبى" (١٦٤١).
(٢) "المجموع" ٥/ ٤٣.
(٣) في (ر): فضيلة.
(٤) "الأم" ١/ ٣٨٤.
(٥) في (ر): العلم.
(٦) في (م): أحبر بحظ.
(٧) "الموطأ" (٦٩٩).
(٨) من (ل، س).
(٩) بياض في (ر).
(١٠) "المجموع" ٦/ ٤٥١.
(١١) في (م): عنهم.
(١٢) من (ر).
(١٣) في (م): ليله، وفي قوله.
(١٤) أخرجه الطبراني في "المعجم الأوسط" (٥٦٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>