للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والجذعة (١).

وعند الشافعي: يجوز الجذع من الضأن عن المعز بشرط رعاية القيمة (٢) [لاتفاق الجنس] (٣).

وعند أحمد: لا تجوز الجذعة من المعز، والدليل على ذلك (٤) رواية سويد بن غفلة: أمرنا أن نأخذ الجذعة [من الضأن والثنية] (٥) من المعز. وهذا صريح، وفيه بيان المطلق من الحديثين قبله، وحمل المطلق على المقيد مشهور؛ ولأن جذعة الضأن تجزئ في الأضحية بخلاف جذعة المعز، بدليل قوله - صلى الله عليه وسلم - لأبي بردة في جذعة المعز: "لا تجزئ عن أحدٍ بعدك" (٦).

قال الحربي: إنما إجزاء الجذع من الضأن لأنه يلقح، والمعز لا تلقح (٧) إلا إذا كان ثنيًا (٨) (٩) (قال: فأعمد) بفتح الهمزة وكسر الميم، أي: في الحال، ولهذا أتى فيه بصيغة المضارع الصالحة (١٠) للحال


(١) السابق تخريجه قريبًا.
(٢) انظر: "الأم" ٢/ ١٥.
(٣) سقط من (م).
(٤) في (م): مالك.
(٥) من (م).
(٦) رواه البخاري (٩٥٥)، ومسلم (١٩٦١).
(٧) في (ر): تلحق. والمثبت من (م)، "المغني".
(٨) في (ر): ثيبا. والمثبت من (م)، "المغني".
(٩) "المغني" ٤/ ٤٩ - ٥٠.
(١٠) من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>