للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يقولون: الأخذ من الصدقات أفضل؛ لئلا يضيق على الأصناف، ولئلا يخل بشرط من شروطها، وهو الأقرب إلى هذا الحديث.

[١٦٤٧] (حدثنا أبو الوليد) هشام (١) بن عبد الملك (الطيالسي) قال: (حدثنا الليث، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن بسر) بضم الموحدة وسكون المهملة (ابن سعيد، عن عبد الله بن (٢) الساعدي) قال ابن الأثير: الساعدي نسبة إلى ساعدة بن كعب بن الخزرج الأكبر من بطون الأنصار، منهم جماعة كثيرة من الأنصار (٣) الصحابة.

(قال: استعملني عمر - رضي الله عنه - على الصدقة، فلما فرغت منها) أي: من تحصيلها (وأديتها إليه أمر لي بعمالة) قال الجوهري: العمالة بالضم: رزق العامل (٤). أي: على عمله (فقلت: إنما عملت) فيها (لله تعالى) وأجري فيها (على الله) تفضيلًا منه و [إكرامًا إذا] (٥) شاء.

(فقال: خذ ما أعطيت [فإني قد عملت على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -] (٦) فعَمَّلَني) بشد الميم. أي: جعل لي عمالة على عملي (فقلت مثل قولك) فيه أنه يجب على الإمام بعث السعاة لأخذ الصدقات ممن يرغب في دفعها، وإن كان يجوز له تفريقها بنفسه، وقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم -[يبعث السعاة] (٧)، وكذلك الخلفاء من بعده.


(١) في (م): مسلم.
(٢) سقط من (م).
(٣) زاد هنا في (ر): الأنصار. ولا وجه لها. انظر: "اللباب في تهذيب الأنساب" ٢/ ٩٢.
(٤) "الصحاح" (عمل).
(٥) في (م): كرمًا إن.
(٦) من (م).
(٧) في (م): يبعثهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>