للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا أعطيت شيئًا من غير (١) أن تسأل فكل) أي: منه (وتصدق) يعني: منه قال في "المطلب": وطريق الجواب [يعني: عن] (٢) هذا الحديث أنه محمول على أن العطاء الذي أعطى لم يكن من الصدقات، بل من بيت المال، وللإمام أن يعطي من بيت المال لا على العمل، فلعل إعطاء النبي - صلى الله عليه وسلم - وإعطاء عمر كان عند ذكر العمل لله من تلك الجهة لا على جهة العمل، ولو توفر نصيب العامل عليها (٣) بجملته كما في هذِه الصورة كان نصيبه عائدًا على بقية الأصناف.

قال سليم في "المجرد" (٤) وغيره: وأجرة المثل تختلف باختلاف قرب المسافة، وكثرة الصدقات وقلتها وبحسب حال الرجل في ظهور أمانته وكبر منزلته وغير ذلك. انتهى.

وظاهر هذا الحديث يقتضي أن من علم الأطفال أو غيرهم كتاب الله تعالى أو العلم الشريف، ونوى بتعليمهم الأجر من الله تعالى وثوابه، ثم أعطي شيئًا أنه (٥) يجوز له أجره سواء قصد الدافع به (٦) أجرة أو هدية، ونحو ذلك.

[١٦٤٨] (حدثنا القعنبي، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر


(١) في (م): دون.
(٢) في (م): على.
(٣) سقط من (م).
(٤) في (ر): المجرور. وسليم هو ابن أيوب الرازي الشافعي (ت ٤٤٧ هـ) له "الكفاية"، و"رؤوس المسائل"، "التقريب"، "ضياء القلوب" في التفسير، "المجرد في الفروع" جردها من تعليقة شيخه أبي حامد. انظر: "طبقات الشافعية" لابن كثير ١/ ٤١١، "سير أعلام النبلاء" ١٧/ ٦٤٥، "هدية العارفين" ١/ ٤٠٩.
(٥) من (م).
(٦) في (م): أنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>