للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثانيها: يد السائل، وقد تظافرت الأخبار بأنها سفلى سواء أخذت أم لا. وهذا موافق للعلو أو السفل المشتق منها.

ثالثها: يد المتعفف عن الأخذ ولو أن تمد إليه (١) يد المعطي مثلًا وهذِه توصف بأنها عليا علوًّا معنويًّا.

رابعها: يد الآخذ بغير سؤال. وهذِه قد اختلف فيها، فذهب جمع إلى أنها سفلى، وهذا بالنظر إلى أمر محسوس.

قال ابن حبان: اليد المتصدقة أفضل من السائلة لا الآخذة بغير سؤال (٢).

وحكى ابن قتيبة في "غريب الحديث" (٣) عن قوم أن (٤) اليد الآخذة أفضل من المعطية، ثم قال: [وما أرى هؤلاء] (٥) إلا قومًا استطابوا السؤال فهم يحتجون إلى الدناءة.

قال: ولو صح هذا لكان (٦) المولى من فوق هو الذي كان رقيقًا فأعتق. وذكر ابن نباته في "مطلع الفوائد" معنى آخر في تأويل الحديث فقال: اليد هنا هي النعمة، فكان المعنى أن العطية (٧) الجزيلة خير من


(١) سقط من (م).
(٢) "صحيح ابن حبان" (٣٣٦٣).
(٣) لم أقف عليه في مطبوع "الغريب"، وعزاه أيضًا لابن قتيبة الشريف المرتضى في "الأمالي" ٢/ ٦٦ - ٦٧.
(٤) في (م): لأن.
(٥) في (م): الإمام.
(٦) في (ر): لمكان.
(٧) في (م): المعطية.

<<  <  ج: ص:  >  >>