للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(فما أرى على أحد شيئًا) أي: من الإثم (أن لا يطوف بهما) أي: إذا لم يطف بهما، بل تركه، وحاصله أن عروة احتج لإباحة ترك السعي بينهما باقتصار الآية على رفع الجناح وهو الإثم، فلو كان واجبًا لما اكتفى بذلك؛ لأن رفع الإثم علامة المباح، ويزداد المستحب بإثبات الآخر، ويزداد الوجوب عليهما بعقاب التارك (قالت عائشة: كلا) وفي رواية في الصحيحين: بئسما قلت يا ابن أختي (١).

(لو كان) مباحًا تركه (كما تقول: كانت) رواية البخاري: لو كانت كما أولتها عليه كانت (٢) (٣) التلاوة (فلا جناح عليه [أن لا] (٤) يطوف بهما) وحاصل كلام عائشة في جوابها أن الآية ساكتة عن الوجوب وعدمه مصرحة برفع الإثم عن الفاعل، وأما المباح فيحتاج إلى رفع الإثم عن التارك.

(إنما أنزلت هذِه الآية في الأنصار) أي: في جماعة منهم ومن غسان (كانوا) قبل أن يسلموا (يهلون) بضم الياء (لمناة) بفتح الميم والنون الخفيفة والقصر، وهو صنم في الجاهلية كانوا يحجون إليه، قال ابن الكلبي: كانت صخرة عظيمة (٥) نصبها عمرو بن لحي لهذيل، فكانوا يعبدونها (٦).


(١) "صحيح البخاري" (١٦٤٣)، "صحح مسلم" ١٢٧٧/ ٢٦١.
(٢) من (م).
(٣) "صحيح البخاري" (١٦٤٣).
(٤) في (م): إلا أن.
(٥) من (م).
(٦) انظر: "فتح الباري" ٣/ ٥٨٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>