للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حقوقهن من المهر والنفقة وأن لا يعبس في وجوههن من غير ذنب، وأن يلين القول لهن (فإنكم أخذتموهن) وملكتم الانتفاع بهن (بأمانة الله) التي ائتمنكم عليهن، فيجب عليكم حق الأمانة وصيانتها والقيام بمصالحها الدنيوية والدينية (واستحللتم فروجهن) يدخل في عموم الحل القبل والدبر، إلا أن يخرج الدبر بدليل آخر، فإن أصحابنا قالوا: يطلق الفرج على القبل والدبر من الرجل والمرأة (بكلمة الله) قيل: هي قوله تعالى: {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} (١)، وقيل: المراد كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله محمد رسول الله؛ إذ لا تحل مسلمة لغير مسلم.

وقيل: المراد بإباحة الله والكلمة قوله تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} (٢)، قال النووي: وهذا التأويل (٣) هو الصحيح، وبالأول قال الخطابي والهروي وغيرهما، وقيل: المراد بالكلمة الإيجاب والقبول، ومعناه على هذا: بالكلمة التي أراد (٤) الله بها (٥).

قال القرطبي: وأشبه هذِه الأقوال أنها عبارة عن حكم الله بحلِّيَّة النكاح وجوازه وبيان شروطه، فإن حكم الله كلامه المتوجه للمحكوم عليه على جهة الاقتضاء والتخيير (٦).


(١) البقرة: ٢٢٩.
(٢) النساء: ٣.
(٣) في "م، وشرح النووي": الثالث.
(٤) في (م): أمر.
(٥) "شرح النووي" ٨/ ١٨٣.
(٦) "المفهم" ٣/ ٣٣٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>