للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(وإن لكم) واجبًا (عليهن أن لا يوطئن) بهمزة قبل النون أي (١): لا يدخلن (٢) منازلكم (فرشكم) بضم الفاء (٣) والراء (٤) جمع فراش (أحدًا تكرهونه) أي: تكرهون دخوله، ويحتمل أن يراد من يكرهه الزوج وإن كان يرضى دخوله إليهن لكونه محرمًا لهن كالأب ونحوه، قال المازري (٥): المراد أن لا يستخلين بالرجال، ولم يرد زناها؛ لأن ذلك يوجب حدها وهو حرام مع من يكرهه الزوج ومن لا يكرهه (٦)،

وقال القاضي عياض: كانت عادة العرب حديث الرجال مع النساء، ولم يكن ذلك (٧) عيبًا ولا ريبة عندهم، فلما نزلت آية الحجاب نهوا عن ذلك (٨)، واختار النووي أن معناه: لا يأذنَّ لأحد تكرهونه في دخول بيوتكم، والجلوس في منازلكم، سواء كان المأذون له رجل أو امرأة أجنبية أو قريبة (٩) أو أحد من محارم الزوجة، فالنهي يتناول جميع ذلك، وكذلك عند الفقهاء لا تأذن في دخول منزل الزوج إلا لمن (١٠) علمت أو ظنت أن الزوج لا يكرهه؛ لأن الأصل تحريم دخول منزل


(١) في (م): أن.
(٢) في (ر): يدخل.
(٣) في (م): الراء.
(٤) في الأصول: والشين، والمثبت هو الصحيح.
(٥) في (ر): الماوردي.
(٦) "المعلم بفوائد مسلم" للمازري ١/ ٣٤٤.
(٧) سقط من (م).
(٨) "إكمال المعلم" ٤/ ٢٧٧.
(٩) في (م): بعيدة.
(١٠) في (ر) و"شرح النووي": من.

<<  <  ج: ص:  >  >>