للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الإنسان حتى يوجد الإذن في ذلك، فإن حصل الشك في الرضى ولم توجد قرينة فلا يحل الدخول ولا الإذن (١).

(فإن فعلن فاضربوهن ضربًا غير مبرح) بضم الميم وفتح الموحدة وكسر الراء المشددة، والمبرح الشديد الشاق، ومعناه: اضربوهن تأديبًا ضربًا ليس بشديد ولا شاق، والبرح المشقة، وفيه تأديب الرجل زوجته على وجه الرفق، قال عطاء: قلت لابن عباس: ما الضرب [غير] (٢) المبرح؟ قال: بالسواك ونحوه، ويشترط في الضرب أن يظن أن الضرب يصلحها ولا [ينجعها غيره] (٣) وإلا فلا، وكلام الإمام يصرح (٤) به (٥)، وليس لنا موضع يضرب المستحق من منعه حقه (٦) غير هذا، والعبد يمنع من حق سيده. ووجه استثنائهما أن الحاجة ماسة إلى ذلك لتعذر إتيانه (٧) مع أنه لا اطلاع لأحد عليه، قاله ابن عبد السلام في "القواعد" (٨) (ولهن عليكم) واجب (رزقهن) يعني: نفقتهن (وكسوتهن) فيه وجوب نفقة الزوجة (٩) وكسوتها وهو واجب (١٠)


(١) "شرح النووي" ٨/ ١٨٣ - ١٨٤.
(٢) سقطت من النسخ، والمثبت من "تفسير الطبري" ٨/ ٣١٤، وهو الصواب.
(٣) في (م): ينجع سواه.
(٤) في (م): مصرح.
(٥) "نهاية المطلب" ١٣/ ٢٧٨.
(٦) من (م).
(٧) في (م): إثباته.
(٨) "قواعد الأحكام" ٢/ ١٩٧.
(٩) زاد في (ر) ونفقتها.
(١٠) في (م): ثابت.

<<  <  ج: ص:  >  >>