للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أوحي إليه فأشهد الله عليه أنه أدى ما وجب عليه وكرر عليهم ذلك ليكون أبلغ ليسمع الحاضر ويبلغ الغائب، وكان - صلى الله عليه وسلم - إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثًا، لتفهم عنه ويبلغ إلى الغائب لتقوم حجة الله على عباده (ثم أذن بلال) استدل به مالك في أحد أقواله على أن الأذان بعد كمال الخطبة، فإنه روي عنه: أنه يؤذن بعد تمام الخطبة، فيجلس الإمام على المنبر ويؤذن المؤذن، وروي عنه: كمذهب الشافعي أنه يؤذن مع شروع (١) الإمام في الخطبة الثانية، بحيث يفرغ الإمام مع فراغ المؤذن، وقال أبو ثور: يؤذن المؤذنون والإمام (٢) على المنبر قبل الخطبة كالجمعة، وروي مثله عن مالك (٣).

(ثم أقام فصلى الظهر) فيه دليل على استحباب الإقامة للصلاة المجموعة (ثم أقام فصلى العصر) فيه دليل على أن الجمع بين الصلاتين يكتفي فيهما بأذان واحد للصلاتين، وعلى أن كل صلاة منهما لا بد لها من إقامة، وهذا مذهب أحمد (٤) وابن الماجشون والطحاوي (٥)، وقال مالك: يؤذن ويقيم لكل صلاة، قياسًا على سائر الصلوات (٦)، وذهب أبو حنيفة وأبو يوسف إلى أذان واحد وإقامة واحدة، والجمع بعرفة والمزدلفة كذلك (٧) (لم يصل بينهما شيئًا) أي:


(١) في (م): شروط.
(٢) سقط من (م).
(٣) "الاستذكار" ١٣/ ١٣٦ - ١٣٧.
(٤) "مسائل الكوسج" ١/ ٥٣٣ (م ١٤٢٢)، وانظر: "المغني" ٢/ ٧٧ - ٧٨.
(٥) "شرح معاني الآثار" ٢/ ٢١٤.
(٦) "المدونة" ١/ ٤٢٩.
(٧) انظر: "بدائع الصنائع" ١/ ١٥٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>