للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لم يدخل بينهما صلاة أخرى، لا نفلًا ولا غيره، وبهذا قال الشافعي ومالك وغيره، وقال ابن حبيب: يجوز أن يفصل بينهما (١)، وكما أنه لا يفصل بينهما [بصلاة لا يفصل بينهما] (٢) بسكوت طويل، فإن طال الفصل بينهما ولو بعذر كالسهو والإغماء وجب تأخير الثانية [إلى وقتها] (٣)، ولا يضر فصل يسير؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - (أقام) بينهما ويعرف طوله بالعرف، وعن جماعة من أصحابنا: أن اليسير يقدر بالإقامة، وضبطه [القاضي حسين] (٤) بقدر ما يتخلل بين الإيجاب والقبول [وبين الخطبتين] (٥).

(ثم ركب القصواء) بالفتح والمد كما تقدم مرات، فيه دليل على أنه إذا فرغ من الصلاتين ذهب (حتى أتى (٦) الموقف) في عرفة (فجعل بطن ناقته) القصواء إلى الصخرات الكبار المفروشة في طرق الروابي الصغار التي في ذيل الجبل الذي (٧) بوسط عرفات، ويسمى جبل الرحمة، قال القرطبي: وجعل بطن ناقته إلى الصخرات، يدل - والله أعلم - أنه على الصخرات ناحية منها، حتى كانت الصخرات تحاذي بطن ناقته (٨).

قال ابن جماعة: وقد تحرى والدي موقف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واجتهد فيه فقال: إنه الفجوة المستعلية المشرفة على الموقف، وهي من وراء الموقف صاعدًا في الرابية وهي التي عن يمينها ووراءها صخر ثاني


(١) "المفهم" ٣/ ٣٣٦.
(٢) و (٣) و (٤) و (٥) سقط من (م).
(٦) في (م): الذي.
(٧) في (ر): التي.
(٨) "المفهم" ٣/ ٣٣٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>