للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النسك، ويجوز لأهل مكة ومزدلفة ومنى وغيرهم (١)، والصحيح عند أصحابنا أنه جمع بسبب السفر، ولا يجوز إلا [لمسافر يبلغ سفر] (٢) القصر وهو مرحلتان، وللشافعي قول ضعيف أنه يجوز الجمع في كل سفر وإن كان قصيرًا، وقال بعض أصحابنا: هذا الجمع بسبب النسك (٣) [كقول أبي حنيفة] (٤) (بأذان واحد وإقامتين) فيه الجمع بين الصلاتين في وقت الثانية بأذان للأولى وإقامتين لكل واحدة منهما إقامة، وبه قال أحمد (٥) وعبد الملك الماجشون المالكي والطحاوي الحنفي، وقال مالك: يؤذن ويقيم للأولى ويؤذن ويقيم للثانية (٦) وقال أبو يوسف وأبو حنيفة: أذان وإقامة واحدة (٧) وقال النووي (٨): يصليهما جميعًا بإقامة واحدة (٩) (قال عثمان) بن أبي شيبة (ولم يسبح [بينهما شيئًا]) (١٠) أي: لم يصل بينهما شيئًا أي: نافلة والنافلة تسمى سبحة؛ لاشتمالها على التسبيح، وفيه الموالاة بين الصلاتين المجموعتين كما تقدم، والصحيح عندنا أنه سنة مستحبة لا شرط،


(١) "البحر الرائق" ٢/ ٣٦٦.
(٢) في (م): للمسافر سفرا يبلغ مسافة.
(٣) انظر: "المجموع" ٨/ ٨٧ - ٨٨.
(٤) من (م).
(٥) انظر: "المغني" ٢/ ٧٧ - ٧٨.
(٦) "المدونة" ١/ ٤٢٩.
(٧) انظر "البحر الرائق" ١/ ١٥٢.
(٨) في "شرح النووي": الثوري.
(٩) "شرح النووي" ٨/ ١٨٨.
(١٠) من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>