للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما لو جمع بينهما في وقت الأولى لكانت الموالاة شرطًا بلا خلاف.

(ثم اتفقوا) يعني: الأربع الرواة (ثم اضطجع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) أي على شقه الأيمن (حتى طلع الفجر) فيه الاضطجاع على الأرض للمسافر لراحة البدن، فإن لجسدك عليك حقّا، وفيه المبيت بمزدلفة ليلة النحر وأنه بعد الدفع من عرفات نسك، وهذا مجمع عليه، ولكن اختلفوا: هل هو واجب أو ركن أو سنة، والمذهب أنه واجب من تركه فعليه دم وهو مذهب الشافعي وأحمد، وعند مالك سنة (١).

(فصلى الفجر) بها (حتى (٢) تبين له الصبح) فيه أن السنة أن [يبقى بالمزدلفة إلى أن] (٣) يصلي الصبح بها بغلس في أول الوقت، وهذا مذهب المالكية (٤) ومقتضى قول الحنفية (٥).

(قال سليمان) بن عبد الرحمن المعروف بابن بنت شرحبيل: (بأذان وإقامة) [رواية: بنداء] (٦) لهذِه الصلاة كما في غيرها من صلوات المسافر، وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة (٧) بالأذان في السفر كما في الحضر خلافًا لمن قال: يقتصر المسافر على الإقامة وهو ضعيف مردود بهذا الحديث وغيره.


(١) انظر: "المجموع" ٨/ ٢٤٧، و"شرح النووي" ٨/ ١٨٨، و"المغني" ٥/ ٣٩٤، و"التاج والإكليل" ٣/ ١١٩.
(٢) في (م): حين.
(٣) سقط من (م).
(٤) انظر: "الكافي في فقه أهل المدينة" ١/ ٣٧٤.
(٥) "المبسوط" ٤/ ٢٢.
(٦) سقط من (م).
(٧) من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>