للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال لزوجته: يا أختي، أو أنت أختي، أو أمي ممن يحرم عليه فهو بمنزلة من قال: أنت علي كظهر أمي. في التحريم إذا قصد ذلك، فأرشده النبي - صلى الله عليه وسلم - بالنهي إلى اجتناب الألفاظ المشكلة التي يتطرق بها إلى تحريم المحللات، ولكن لا تحرم عليه بهذا اللفظ ولا يثبت بهذا حكم الظهار؛ فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يقل لَهُ: حَرُمَت عليك، ولأن هذا اللفظ ليس بصريح في الظهار ولا نواه به، فلا يثبت التحريم؛ ولأنَّ إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما أرسل إليه الجبار فسأله عنها يعني: عن زوجته سارة فقال: إنها أختي، ولم يعد ذلك ظهارًا كما سيأتي، ولأن الزوج نوى بقوله: أخية ما نواه إبراهيم من أخوة الدين فلا يضره شيء عن جماعة العلماء.

[٢٢١١] (ثنا محمد بن إبراهيم البزاز) بزاءين معجمتين (ثنا أبو نعيم) الفضل بن دكين الملائي, (ثنا عبد السلام يعني: ابن حرب) الملائي، سكن الكوفة، أخرج له البخاري في المغازي والطلاق (١) (عن خالد الحذاء، عن أبي تميمة) طريف بن مجالد الهجيمي.

(عن رجل من قومه، أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - سمع رجلًا يقول لامرأته: يا أخية، فنهاه) نهي كراهة، وقد استدل به على الكراهة دون التحريم كما تقدم. قال المنذري: وذكر أبو داود ما يدل على اضطرابه (٢).

(قال المصنف: ورواه عبد العزيز بن المختار) البصري (٣) الدباغ (عن


(١) "التعديل والتجريح لمن خرج له البخاري" (٩٨٥).
(٢) "مختصر سنن أبي داود" ٣/ ١٣٦.
(٣) في النسخة: المصري، والمثبت من "التهذيب" وغيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>