للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عائشة هذا نقصًا في حق فاطمة رضي الله عنها. وإنما أنكرت عليها قولها: لا سكنى لها ولا نفقة كما نص عليه الراوي.

قال: ويظهر من إنكار عائشة أنها ترى أن لها السكنى والنفقة كما رواه عمر تمسكًا بما تمسك هو به، ويحتمل أن تكون أنكرت قولها: لا سكنى فقط. قال: والظاهر الأول (١).

والذي ذهب إليه مالك والشافعي وأصحاب الرأي وأحمد أنها تجب لها السكنى (٢). وفرق الشافعي بين وجوب السكنى دون النفقة (٣) أن السكنى لتحصين مائهِ، ويستوي في ذلك حالية الزوجية وعدمها.

وأما النفقة فهي للتمكين وهو خاص بالزوجية.

[٢٢٩٤] (ثنا هارون بن زيد) نزيل الرملة (٤) ثقة (ثنا أبي) زيد بن أبي الزرقاء، المحدث الموصلي الزاهد ثقة صدوق.

(عن سفيان) الثوري (عن يحيى بن سعيد) بن قيس الأنصاري.

(عن سليمان بن يسار في خروج فاطمة من بيتها: إنما كان ذلك من سوء الخلق) وقد ورد [في بعض طرق الحديث] (٥) عن عائشة أنها قالت لفاطمة: إنما أخرجك هذا اللسان.

وهذا الحديث ضمنه البخاري في ترجمة الباب: المطلقة إذا خشي


(١) "المفهم" ٤/ ٢٧٨.
(٢) "المدونة" ٢/ ٤٨، و"الأم" ٥/ ٣٣٩، وانظر: "المبسوط" ٥/ ١٨٨، و"مسائل أحمد وإسحاق" رواية الكوسج (١٣٣٦).
(٣) انظر "الأم" ٥/ ٣٤٣.
(٤) "تهذيب الكمال" ٣٠/ ٨٥.
(٥) بياض بالأصل. والمثبت مستفاد من "شرح الزرقاني" وغيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>