للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عليها في مسكن زوجها أن يقتحم (١) أو تبذو على أهلها (٢)، لكن لم يوافق شرط البخاري أثر عائشة (٣) وضمنه الترجمة قياسًا؛ لأن الخوف عليها إذا اقتضى خروجها فمثله الخوف من لسانها على أحمائها.

وفي حديث الباب دليل على أن سكنى البائن يسقط بسوء خلق الزوجة وبذاءة لسانها على أهل زوجها؛ لأنه نشوز.

وقد حكى القاضي عياض في قوله تعالى: {وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} (٤) عن ابن عباس هو النشوز وسوء الخلق (٥). وقيل: الفاحشة بذاؤها على أهل زوجها، قال: وهو قريبٌ مِمَّن قال: وفيه حجة لإخراج كل مؤذٍ لجيرانه عنهم من منزله لإخراج هذِه من حقها بالسكنى. قال: وقد قال مالك وأصحابه في مثله: أن المنزل يباع عليه أو يُكرى.

[٢٢٩٥] (ثنا) عبد الله بن قعنب (القعنبي) [عن مالك] (٦).

(عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد) بن أبي بكر (وسليمان بن يسار) رضي الله عنهما أن (يحيى بن سعيد بن العاص) الأموي (طلق بنت عبد الرحمن بن الحكم) بفتحتين الأموي بن أبي العاص بن أمية،


(١) في "س": يقبح. والمثبت من "صحيح البخاري" ٧/ ٥٨.
(٢) بوب البخاري باب المطلقة إذا خشي عليها في مسكن زوجها أن يُقتحم عليها أو تبذو على أهلها بفاحشة ٧/ ٥٨.
(٣) بياض بالأصل، والمثبت هو الصواب.
(٤) الطلاق: ١.
(٥) "إكمال المعلم" ٥/ ٥٨.
(٦) سقط من (الأصل)، واستدركناه من "السنن".

<<  <  ج: ص:  >  >>