للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الصغيرة، واقتضى إلحاق الصغيرة بالمرأة بدليلٍ آخر - كلام ابن دقيق العيد - من قياس وغيره (١) (أن تحد) بضم أوله وكسر ثانيه، ويجوز فتح أوله وضم ثانيه، يقال: أحدت المرأة على زوجها تحد فهي مُحِدٌّ وحدَّت تحُد وتحِد بضم الحاء وكسرها فهي حادة، ولا يقال: حاد. ومعنى هذِه المادة في اللغة المنع، وفي الشرع هو الامتناع مِن مُخالف الحزن والتفجع على الميت إظهارًا لهما، وذلك كترك التزين في اللباس، فلا تلبس حريرًا ولا مصبوغًا نتزين به كالأخضر والأزرق الصافي والأصفر، والتحلي بالذهب والفضة ونحوهما من لؤلؤ وغيره، والتطيب بما يحرم على المحرم، وجوز الخطابي فيه أن يكون بالجيم من الوجَد، وأنه بالحاء أجود ذكر ذلك في كتاب "تصاحيف الرواة". قال: والمعنى لا يختلف (٢). وفي "شرح الفصيح" للدَّميري (٣) رواية الجيم مأخوذ من جددت الشيء إذا قطعته فكأنها قد اقتطعت عن الزينة وما كانت عليه قبل ذلك، والمصدر المُنسَبك من "أن تحد"، وهو الإحداد هو فاعل: "لا يحل" (على ميت فوق ثلاث ليال) كما جاء مصرحًا به في رواية الصحيحين وهنا، ولذلك قال: "ثلاث"، ولم يقل: ثلاثة، وقضية قوله: "فوق ثلاث" جواز الإحداد بثلاثة فما دونها، وأنه يحرم الزيادة على الثلاث؛ لأن في تعاطيه إظهار عدم


(١) "إحكام الأحكام" ٢/ ١٩٦.
(٢) الذي في "إصلاح غلط المحدثين" (ص ٦٥): ويروى: تَحُدّ. وتَحِدّ. بالضم أجود اهـ، ومثله في "غريب الحديث" ٣/ ٢٥٨. إلا أن المحقق أشار عند لفظة (بالضم) أنها في النسخة الخطية وقع فيها (بالحاء) فعلى ذلك تكون موافقة لكلام المصنف.
(٣) في النسخة الخطية: للترمذي. وهو تحريف.

<<  <  ج: ص:  >  >>