للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مُثل به يوم أحد فجدع أنفه، وذكر النسائي وغيره أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما تزوج أمها أم سلمة كانت زينب بنتها هذِه ترضع، وكان تزويج النبي - صلى الله عليه وسلم - أم سلمة بعد قتل عبد الله بمدة، فكيف يتصور من زينب فعل ما ذكر في هذا الحديث (١)؟ ! . فيتعين أن يكون أخو زينب بنت جحش هذا الذي دخلت زينب بنت أم سلمة عليها حين توفي هو أبو أحمد (فدعت بطيب فمست منه) جسمها؛ لتبين حل الطيب بعد تحريمه، ولتميز أيام العدة من غيرها.

(ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة غير) بالنصب كما تقدم.

(أني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو على المنبر) بكسر الميم. فيه أنه يستحب للخطيب والواعظ والمحدث أن يجلس على مكان مرتفع ليكون أبلغ في سماع كلامه.

(لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد) المصدر من هذا هو فاعل (لا يحل) فكأنه قال: لا يحل الإحداد (على ميت) من أقاربها.

(فوق ثلاث ليالٍ إلا على زوج أربعة أشهر) منصوب على الظرف، والعامل فيه (تحد) و (عشرًا) معطوف عليه.

وهذا الحديث يحكم عمومه بتناول الزوجات كلهن المتوفى عنهن أزواجهن، فيدخل فيه الحرائر والإماء وهو مذهب الجمهور (٢)، وذهب أبو حنيفة أنه لا حداد على أمة (٣) (وعشرًا) وإنما خص عدة الوفاة


(١) راجع "فتح الباري" ٩/ ٤٨٥.
(٢) "شرح النووي على مسلم" ١٠/ ١١٢.
(٣) "المبسوط" للسرخسي ٦/ ٦٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>