للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بأربعة أشهر وعشرًا؛ لأن الغالب أن الحمل يتبين تحركه في تلك المدة؛ لأن النطفة تبقى في الرحم أربعين ثم تصير علقة أربعين، ثم تصير مضغة أربعين، فتلك أربعة أشهر، ثم ينفخ فيه الروح بعد ذلك فتظهر حركته في العشر الزائد على الأربعة أشهر. وأنَّثَ عشرًا لأنه أراد به مدة العشر، قاله المبرد.

[٢٢٩٩/ ٣] (قالت زينب: و) الحديث الثالث (سمعت أمي أم سلمة) واسمها هند بنت أبي أمية المعروف بزاد الراكب، وهي زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -.

(تقول: جاءت امرأة) هي عاتكة بنت عبد الله بن نعيم العدوي، كذا في "موطأ ابن وهب" (١) (إلى رسول الله فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي) رواه الإسماعيلي، وفي طرقه تصريح بأن البنت اسمها عاتكة، وعلى هذا فإنها لم تسم (توفي زوجها) المغيرة بن أبي شهاب المخزومي (عنها وقد اشتكت عينها) يجوز في عينها الرفع على الفاعلية، وعليه اقتصر النووي (٢)، ونسبت الشكاية إلى نفس العين مجازًا، ويؤيده رواية مسلم: اشتكت عيناها (٣). بلفظ التثنية، ويجوز النصب على الفاعل ضمير مستتر عائد للابنة.

قال ابن دقيق العيد: وقد رجح (٤). ونقل عن المنذري ترجيحه.

قال الحريري: إنه الصواب وأن الرفع من أوهام الخواص.


(١) نقله ابن بشكوال في "الغوامض" ١/ ٣٥٤ من طريق ابن وهب.
(٢) "إحكام الأحكام" ٢/ ١٩٨.
(٣) "شرح مسلم" ١٠/ ١١٣.
(٤) السابق وقال: وقع في بعض الأصول.

<<  <  ج: ص:  >  >>