للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال في "الدرة": لا يقال إلا: اشتكى فلان عينه؛ لأنه هو المشتكي، والعين مشتكى ألمها (١) (فنكحلها) بفتح النون وضم الحاء وهو مما جاء مضمومًا وإن كان عينه حرف حلق، والأصل: أفتكحلها؟ بتقديم همزة الاستفهام كما في البخاري (٢) وغيره.

(فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرتين أو ثلاثًا) تكريره (لا) الناهية يدل على أن التشديد في منع المحدة من الاكتحال بما فيه زينة أو طيب إذا وجدت منه بدًّا إثمدًا كان أو غيره، وهو مذهب الجمهور (٣) بخلاف ما إذا اضطرت، وإن كان إطلاقه يعم حال الضرورة وغيرها.

(كل ذلك يقول: لا، ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إنما هي) يعني: العدة الشرعية، فالضمير عائد إلى غير مذكور للعلم به (أربعة أشهر وعشر) المراد به تقليل المدة وتهوين أمرها، فقد خفف الله الاعتداد عن السنة بأربعة أشهر وعشرًا، فلا تستكثرون ذلك ولا تستعظمن منع الكحل فيه.

قال العلماء: وفيه نسخ الحول في عدة الوفاة (وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة) بفتح العين والتسكين لغة، قيل: المراد من البعرة أنه إشارة إلى العدة، كأنها رمت بها بعد انقضائها كرميها بالبعرة المذكورة وانفصالها منها، ورميها مشعر بأن أمر العدة المذكور بالسنة وإن كان شديدًا فقد هان عليها في حق من مات عنها.

[واختلفوا في] (٤) البعرة وهل كانت ترميها أمامها أو خلفها؟


(١) "درة الغواص في أوهام الخواص" للحريري ص ١٥٥.
(٢) "صحيح البخاري" (٥٣٣٦).
(٣) "المفهم" ٤/ ٢٨٥ - ٢٨٦.
(٤) بياض بالنسخة الخطية، والمثبت هو الأنسب للسياق.

<<  <  ج: ص:  >  >>