للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لنزول التشديد بإيجاب أو غيره، ويحتمل أن يكون النهي عامّا فإن السؤال عما لم يذكر في الواجبات قد يوجب اعتقاد إيجابه لمشابهته لبعض الواجبات، فقبول العافية فيه وترك السؤال خير، وقد يدخل في ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -: "هلك المتنطعون". قالها ثلاثًا. رواه أبو داود (١).

والمتنطع هو المتعمق (٢) في السؤال عما لا يتعين عليه السؤال عنه.

قال الراغب: الأشياء في البحث عنها وسؤالها ثلاثة أضرب:

ضرب يجب السؤال عنه، وهو ما كلف الإنسان به. وفيه أمر وإياه كالجريح الذي اغتسل فهلك، فقال - صلى الله عليه وسلم -: "قتلتموه، هلا سألتم عنه، إنما شفاء العي السؤال" (٣).

وضرب يكره أو يحظر السؤال عنه وإليه يوجه قوله - صلى الله عليه وسلم -: "اتركوني ما تركتكم إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم" (٤).

وضرب يجوز السكوت والسؤال عنه، وهو ما يستحب أن يحمد ولا يؤخذ به الإنسان إن سأل عنه (٥).

(فلما رأى ذلك عمر -رضي الله عنه - قال: رضينا بالله) يشبه أن يكون التقدير: رضينا بأحكام الله وأقضيته (ربّا) أي: مالكًا يحكم ما يشاء (وبالإِسلام) أي: وبدين الإِسلام وما جاء به (دينًا، وبمحمد - صلى الله عليه وسلم - نبيّا) ورسولًا مبلغًا عن الله تعالى أحكامه، وفي معناه ما رواه جماعة من السلف منهم


(١) كتاب السنة، باب: باب في لزوم السنة، ورواه مسلم في "صحيحه" (٢٦٧٠).
(٢) في (ر) التعمق، والمثبت من (ل).
(٣) رواه أحمد ١/ ٣٣٠، وابن ماجه (٥٧٢)، وأبو داود (٣٣٦).
(٤) رواه مسلم (١٣٣٧).
(٥) "تفسير الراغب" ٥/ ٤٦٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>