للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

غيرها، قال القاضي عياض (١): هذا هو الصواب، بخلافه رواية جميع نسخ مسلم: " ثم ادعهم". بزيادة ثم.

والدعوة إلى الإسلام قبل القتال واجبة لمن لم تبلغه الدعوة [أما من بلغته الدعوة] (٢) فليس عرض الإسلام عليهم ودعوتهم إليه وقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يدعو إلى الإسلام قبل أن يحارب حتى أظهر الله الدين وعلا الإسلام.

قال أحمد: إن الدعوة قد بلغت وانتشرت وبلغت الدعوة كل أحد، والروم قد بلغتهم الدعوة وعلموا ما يراد منهم (٣)، ولكن إن جاز أن يكون قوم خلف الروم وخلف الترك لم تبلغهم الدعوة لم يجز قتالهم قبل الدعوة.

(فإن هم أجابوك) إلى الإسلام (فاقبل منهم) ذلك (وكف عنهم ثم ادعهم) إذا أسلموا، وهذِه الدعوة مستحبة (إلى التحول من دارهم) يعني دار الكفر (إلى دار المهاجرين) وهي المدينة، فإن المهاجرين تحولوا من دار الكفر إلى المدينة.

قال القرطبي: وكان هذا التحول في أول الأمر في وقت وجوب الهجرة إلى المدينة على كل من دخل في الإسلام، أو على أهل مكة خاصة، خلاف (٤).

(وأعلمهم أنهم إن فعلوا ذلك أن لهم ما للمهاجرين) قبلهم من


(١) "إكمال المعلم" ٦/ ٣٢.
(٢) ساقطة من (ر).
(٣) "المغني" ١٠/ ٣٧٩.
(٤) "المفهم" ٣/ ٥١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>