للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأحكام في استحقاق الفيء والغنيمة وغير ذلك كأعراب.

(وأن عليهم ما على المهاجرين) من واجبات الشريعة كالصلاة والزكاة والصيام وغير ذلك (فإن أبوا واختاروا دارهم) أي: أبوا أن يتحولوا من بلادهم واختاروا الإقامة في دارهم (فأعلمهم أنهم يكونون مثل أعراب المسلمين) الساكنين في البادية من غير هجرة ولا غزو، وفي بعض الروايات: "كأعراب المسلمين". مثل رواية مسلم (١) (يجرى) بضم الياء مبني (٢) للمفعول ويجوز للفاعل (عليهم حكم الله الذي يجرى على المؤمنين) أي: أحكام الإسلام (ولا يكون لهم في الفيء والغنيمة نصيب) أي: حق، وإنما يكون لهم نصيب من الزكوات (٣) إن كانوا بصفة استحقاقها (إلا أن يجاهدوا مع المسلمين) فيكون لهم نصيب من الفيء والغنيمة.

قال الشافعي: الصدقات للمساكين ونحوهم مما لا حق لهم في الفيء والفيء للأجناد. قال: ولا نعطي أهل الفيء من الصدقات [ولا أهل الصدقات] (٤) من الفيء والأشراف الذين هم من بني هاشم والمطلب لا يعطون من الزكوات (٥) ويعطون من الفيء كما أن أهل الجهاد وأجناد المسلمين لا حق لهم في الصدقة. (٦) واحتج الشافعي


(١) "صحيح مسلم" (١٧٣١).
(٢) ساقطة من (ر).
(٣) في (ر): الزكاة.
(٤) ما بين المعقوفتين ساقط من (ر).
(٥) في (ر): الزكاة.
(٦) انظر: "شرح صحيح مسلم" للنووي ١٢/ ٣٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>