للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بهذا الحديث. وقال مالك وأبو حنيفة: المالان سواء في الاستحقاق، ويجوز صرف كل واحد منهما إلى النوعين (١).

وقال أبو عبيد: الحديث منسوخ.

قالوا: وإنما كان هذا الحكم في أول الإسلام لمن لم يهاجر ثم نسخ بقوله تعالى: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ} (٢).

قال النووي: وهذا الذي ادعاه أبو عبيد لا نسلم له لما فيه من البعد (٣).

(فإن هم أبوا) أن يكونوا كأعراب المسلمين في إجراء أحكام الله عليهم (فادعهم) رواية مسلم: " فاسألهم " (إلى إعطاء الجزية) فعلة من الجزاء كأنها جزاء عن إقرارهم على دينهم وترك قتلهم وأخذ أموالهم، هذا مما يستدل به مالك والأوزاعي في أخذ الجزية من كل كافر عربيًّا كان أو أعجميًّا كتابيًّا كان أو مجوسيًّا أو غيرهما.

وقال أبو حنيفة: تؤخذ الجزية من جميع الكفار إلا من مشركي العرب ومجوسهم، وهو قول عبد الملك وابن وهب من المالكية.

وقال الشافعي: لا تقبل إلا من أهل الكتاب والمجوس عربيًّا كان أو أعجميًّا، واحتج بمفهوم آية الجزية، ولحديث: " سنوا بهم سنة أهل الكتاب " (٤) [وتأول هذا الحديث على أن المراد بإعطاء الجزية أهل


(١) السابق.
(٢) الأنفال: ٧٥.
(٣) "شرح النووي على مسلم" ١٢/ ٣٩.
(٤) رواه الإمام مالك في "الموطأ" ١/ ٢٧٨، وعبد الرزاق ٦/ ٦٨ (١٠٠٢٥)، ١٠/ ٣٢٥ (١٩٢٥٣) من حديث عبد الرحمن بن عوف مرفوعا.

<<  <  ج: ص:  >  >>