للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الكتاب] (١) والمجوس دون غيرهم. وكان تخصيص هذا الحديث معلومًا عند الصحابة (٢).

(فإن هم أجابوك) إلى إعطاء الجزية (فأقبل منهم) ما أجابوا إليه (وكف) القتال (عنهم، فإن أبوا) عن ذلك (فاستعن بالله) أي: فاطلب منه العون والتأييد (وقاتلهم) طالبًا من الله الإعانة.

(وإذا حاصرت أهل حصن) أي: أهل بلد لها سور (فأرادوك) أي طلبوا منك (أن تنزلهم على حكم الله عز وجل فلا تنزلهم) على حكم الله كما في مسلم (فإنكم لا تدرون بما يحكم الله فيهم) رواية مسلم: "فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا".

قال النووي (٣): هذا النهي للتنزيه والاحتياط، وفيه حجة لمن يقول: ليس كل مجتهد مصيب، بل المصيب واحد، وهو الموافق لحكم الله في نفس الأمر.

وهو المعروف من مذهب مالك وغيره.

ووجه الاستدلال هو أنه - صلى الله عليه وسلم - قد نص على أن لله حكمًا معينًا في المجتهدات، فمن وافقه فهو المصيب، ومن لم يوافقه مخطئ.

وقد ذهب قومٌ من الفقهاء والأصوليين إلى أن كل مجتهد مصيب، وتأولوا هذا الحديث بأن قالوا: إن معناه: إنك لا تأمن أن ينزل علي وحي في حال غيبتك، وهو بخلاف ما حكمت. وهذا المعنى منتفٍ


(١) ساقطة من (ر).
(٢) انظر: "المفهم" ٣/ ٥١٤، و"شرح النووي على مسلم" ١٢/ ٣٩.
(٣) "شرح النووي على مسلم" ١٢/ ٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>