للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الشيخ أبو إسحاق بعدما ذكر عن الحنفية في استدلالهم بالحديث على ما ذهبوا إليه أن الجنين لا يحل أن يؤكل (١) فإن قيل: إن المراد مثل ذكاة أمه كقوله تعالى {وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ} أراد مثل عرضها فقال هذا الحديث يسقط ما ذكروه؛ ولأن ما جاز أن يتبع الآدمية في العتق جاز أن يتبع البهيمة في الذكاة حكم الأعضاء، وما جاز أن يتبع الأصل في البيع جاز أن يدخل معه في الذبح كالأعضاء.

قال علماؤنا: الجنين يجري من الأم مجرى الأطراف، ولا خلاف أن الأطراف لا تفرد بالذكاة، والدليل على أنه يجري مجرى الأطراف أنه يتبع الأم في الرق والحرية والبيع والوصية، ولا يجوز إفراده بالبيع كسائر الأطراف (٢).

[٢٨٢٨] (حدثنا محمد بن يحيى) بن عبد الله بن خالد الذهلي؛ شيخ البخاري (ابن فارس، حدثني إسحاق بن إبراهيم بن راهويه) بن مخلد، أخرج له البخاري (حدثنا عتاب) بتشديد المثناة فوق (بن بشير) بفتح الموحدة وكسر الشين المعجمة يقال: مولى بني أمية الحراني، أخرج له البخاري تعليقا (حدثنا عبيد الله) بالتصغير (بن أبي زياد القداح) بفتح القاف وتشديد الدال المهملة، قال ابن عدي: لم أر له شيئًا منكرًا (٣) (المكي، عن أبي الزبير) محمد بن مسلم بن تدرس (عن جابر بن عبد


(١) هذِه الكلمة مطموسة في الأصل وهي تشبه أن تكون كذلك فأثبتها والله أعلم بالصواب. وانظر: "اللباب" ٢/ ٦٢٤.
(٢) "الأشباه والنظائر" للسبكي ٢/ ١٦٦.
(٣) "الكامل" ٥/ ٥٢٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>