للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(المكافأتان) قال: الشاتان المُشَبَّهَتَانِ تُذْبَحَانِ جَمِيعًا (١).

(وسئل) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (عن الفرع) بفتح الراء كما تقدم.

(قال: والفرع حق) وهذا قاله النبي - صلى الله عليه وسلم - تقرير لما كان في الجاهلية ثم نسخ بقوله - عَلَيْهِ السَّلَامُ -: "لا فرع ولا عتيرة" (٢) فإن هذا الحديث متأخر عن قوله: "الفرع حق"، فيكون ناسخًا، ودليل تأخره أمران: أحدهما: أن راويه أبا (٣) هريرة متأخر الإسلام؛ فإن إسلامه في سنة خيبر وهي السنة السابعة من الهجرة.

والثاني: أن الفرع والعتيرة كان فعلهما أمرًا متقدمًا على الإسلام، فالظاهر بقاؤهما عليه إلى حين نسخه.

وقوله: (لا فرع) معناه: نفي كونهما سنة لا تحريم فعلهما، ولا كراهة، فلو ذبح إنسان ذبيحة في رجب أو ذبح أول ما ينتج من إبله لحاجته لذلك أو للصدقة به شكر لله تعالى وأطمع لم يكن مكروهًا (٤).

(وأن تتركوه) في موضع مبتدأ؛ لأن أن مصدرية تقدر هي وما بعدها بالمصدر وخير الآتي بعده خبر له، والتقدير: وترككم إياه حتى يكثر خير لكم من ذبحه.

(حتى يكون) الفرع (بكرًا) بفتح الموحدة هو من الإبل بمنزلة الغلام من الناس (شغزبًا) بضم الشين المعجمة، وسكون الغين المعجمة،


(١) "سنن النسائي" ٧/ ١٨٣.
(٢) رواه البخاري (٥٤٧٣)، ومسلم (١٩٧٦) من حديث أبي هريرة.
(٣) في الأصول: أبو. والجادة ما أثبتناه.
(٤) "شرح مسلم" للنووي ١٣/ ١٣٧، "المجموع" للنووي ٨/ ٤٤٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>