للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

العبادة في الذبيحة جريا في تغيير الاسم القبيح إلى الحسن (١). ويقال للشعر الذي يخرج على رأس المولود من بطن أمه: عقيقة. ولهذا أمر بحلقه؛ لأنها تحلق، وجعل الزمخشري الشعر أصلًا والشاة المذبوحة مشتقة منه، ومنه الحديث في صفة شعره - عَلَيْهِ السَّلَامُ -: إن انفرقت عقيقته فرق (٢). أي: شعره، سمي عقيقة تشبيهًا بشعر المولود، وأنكر أحمد التسمية بالعقيقة، وقال: إنما العقيقة الذبح نفسه. ووجهه أن أصل العق: القطع، ومنه عق والديه إذا قطعهما بعدم الصلة وكثرة الخلاف (٣).

(ومن ولد له ولد فأحب أن) قال الشيخ أبو إسحاق: تعليق النسك على المحبة يدل على أنها لا تجب؛ لأن الواجب حتم أحبه الآدمي أم لم يحب (٤)، وكذا قوله تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} (٥)، فيه دلالة على أن النكاح غير واجب لتعلقه بالطيب والواجب حتم، طاب للآدمي أم لم يطب.

(ينسك) قال النووي: هو بضم السين وكسرها (٦) (عنه) أي: يذبح عن المولود حقيقة.

(فلينسك؛ عن الغلام شاتان مكافئتان) تقدم. (وعن الجارية شاة) زاد النسائي بعد هذا: قال داود يعني: ابن قيس: سألت زيد بن أسلم عن


(١) "النهاية" لابن الأثير ٣/ ٥٣٣.
(٢) رواه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" ٢/ ٤٣٨.
(٣) "الفائق" للزمخشري ٢/ ٢٢٨.
(٤) "المهذب" ص ٤٤١.
(٥) النساء: ٣.
(٦) "المجموع" ٨/ ٤٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>