للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كانت واجبة ولمفهومه إن لم يقصد القربة لم يؤجر عليها ولا على شيء منها، والمعنيان صحيحان، يبقى (١) أن يقال: فهل إذا أنفق نفقة واجبة على الزوجة أو الولد الفقير وإن لم يقصد القربة هل تبرأ ذمته أم لا؟

والجواب: أن ذمته تبرأ من المطالبة؛ لأن وجوب النفقة من العبادات المعقولة المعنى، فتجزئ (٢) بغير نية كالديون وإن لم ينو لم يحصل له أجر، ويفهم منه بحكم عمومه أن من أنفق نفقة مباحة وصحت نية التقرب أثيب عليها كمن يطعم ولده وزوجته لذيذ الأطعمة ولطيفها ليرد شهوتهما ويمنع من [التشوق إلى] (٣) ما في أيدي الناس وليرق طبعه فيحسن فهمه ويقوى حفظه إلى غير ذلك مما يقصده الفضلاء بأولادهم (٤) (حتى اللقمة) يجوز النصب بإضمار فعل من جنس ما بعدها؛ لأن فعل (ترفعها) قد اشتغل عنها بضميره المتصل به، وهذا كقول العرب: أكلت السمكة حتى رأسها أكلته، ويجوز جر اللقمة على لفظ نفقة، والنصب على المعنى؛ فإن من الداخلة على نفقة زائدة؛ لأنها نكرة بعد نفي.

قال القرطبي: وأوضح هذِه الأوجه النصب وأبعدها الخفض.

قال: والذي قرأت به هذا الحرف النصب فقط (٥) (إلى في امرأتك)


(١) في (ر): ينبغي. والمثبت من (ل) ومن "المفهم" للقرطبي والنقل منه ١٥/ ٧.
(٢) في (ر): فيجري.
(٣) في (ل) من التشوف على والمثبت من (ر).
(٤) "المفهم" للقرطبي ١٥/ ٧، وانظر: "فتح الباري" ٥/ ٤٣٢.
(٥) انظر: "المفهم" ٤/ ٥٤٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>