للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشيخ عز الدين بن عَبد السَّلام في "الفتاوى الموصلية" استحبَاب قيام المسبُوق عقب (١) تسليمتي الإمَام عن صَاحب "التتمة" فقط ثم (٢) قال: وهذا بعَيد؛ لأن الإمام يخرج من الصَّلاة بالأولى، فلا يجوز له القعود قال: وإنما يستقيم [ذلك على مذهب] (٣) أحمد (٤)، فإنها عندهُ مِنَ الصَّلاة.

(فَفَزِعَ المُسْلِمُونَ) حين رأوا النبي - صلى الله عليه وسلم - يقتدي بابن عَوف، وفيه فضيلة الصحَابة وكثرة خشوعهم في الصلاة حيث جَاء النبي - صلى الله عليه وسلم - ودَخَل معهم في الصف وصَلى معهم ركعَة وهُم لم يعلموا به إلا بعد سَلامهم.

(فَأكثَرُوا التَّسْبِيحَ) فيه أن التسبيح لتنبيه إمَامه (٥) لا ينقطع بِسَلام الإمَام بَل يستمر إلى آخِر الدعاء (لأنَّهُمْ سَبَقُوا النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - بِالصَّلَاةِ) وخافوا أن يكون قد (٦) أُخذ عليهم في تقدم (٧) ابن عَوْف أو لعَدم انتظاره - صلى الله عليه وسلم - (فَلَمّا سَلَّمَ النبي - صلى الله عليه وسلم -) بعد أن صَلى الركعة الثانية و (٨) سَبَّح وهَلل ودعا (قَالَ لَهُمْ: قَدْ أَصَبْتُمْ) فيما فَعلتم (أَوْ) قالَ: (قَدْ أَحْسَنْتُمْ) (٩) فيه دَليل على أنهُ


(١) في (ص): عند.
(٢) سقط من (م).
(٣) تكرر في (ص).
(٤) "مسائل أحمد وإسحاق" رواية الكوسج (٢٣٧)، وانظر: "رؤوس المسائل" ١/ ١٤٦ - ١٤٧ (١٨٩).
(٥) سقط من (د).
(٦) من (د).
(٧) في (م): مقدم.
(٨) من (د، س، ل، م).
(٩) أخرجه البخاري، ومسلم، كما سبق.

<<  <  ج: ص:  >  >>