للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد احتج بهذا على أن المستحقين سهم ذي القربى المذكور في الآية لقرابة النبي - صلى الله عليه وسلم - هم بنو هاشم وبنو المطلب ابني عبد مناف دون غيرهم، فدعى لهم النبي - صلى الله عليه وسلم - نصرتهم وموافقتهم بني هاشم يشترك في أخذه الذكر والأنثى؛ لدخولهم في اسم القرابة.

(قال جبير) بن مطعم: (ولم يقسم) من سهم ذي القربى (لبني عبد شمس) ابن عبد مناف (ولا لبني نوفل [من ذلك الخمس كما قسم لبني هاشم وبني المطلب]) (١) ابن عبد مناف.

(قال) جبير: (وكان أبو بكر) الصديق (يقسم الخمس) المذكور (نحو قسم) بفتح القاف بمعنى القسمة (رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غير أنه لم يكن يعطي قربى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يعطيهم) لعل المراد به ما روي عن الحسن بن محمد بن الحنفية أنه قال: اختلفوا في سهم ذي القربى فأجمعوا رأيهم أن يجعلوه في الخيل والعدة في سبيل الله، فكان في خلافة أبي بكر وعمر في الخيل والعدة في سبيل الله (٢).

قال البيهقي بعد أن حكى ما رواه البخاري عن جبير بن مطعم قال: مشيت (٣) أنا وعثمان بن عفان إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلنا: يا رسول الله أعطيت بني المطلب وتركتنا وإنما نحن وهم بمنزلة واحدة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد" ولم يقسم النبي - صلى الله عليه وسلم - لبني عبد شمس ولا لبني نوفل (٤) إلى هنا. ثم قال: وروى


(١) من المطبوع.
(٢) "السنن الكبرى" للبيهقي ٦/ ٣٤٢.
(٣) في (ر): نسبت.
(٤) في (ر): عبد مناف.

<<  <  ج: ص:  >  >>