للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بعضهم هذا الخبر فأدرج فيه: إن أبا بكر لم يكن يعطي قربى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يعطيهم، وكان عمر يعطيهم منه وعثمان بعده.

قال: ورواه غيره فميز ذلك عن الحديث وجعله من قول الزهري، فصارت الرواية لهم بذلك منقطعة، قال: ونحن نروي عنهما موصولًا غير منقطع مثل مذهبنا إن شاء الله تعالى، وسيأتي له مزيد في الباب بعده (١).

(قال: وكان عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- يعطيهم (٢) منه وعثمان بعده) كان يعطيهم من سهم القربى من الخمس.

وقد اختلف العلماء في ذلك، فقال الشافعي (٣): حقهم ثابت، وكذا قال مالك بن أنس (٤).

[٢٩٧٩] (حدثنا عبيد الله) بالتصغير (بن عمر) بن ميسرة القواريري شيخ الشيخين (حدثنا عثمان بن عمر) بن فارس العبدي (أخبرني يونس، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، حدثنا جبير بن مطعم -رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يقسم لبني عبد شمس) بن عبد مناف (ولا لبني نوفل) بن عبد مناف (من الخمس شيئًا كما قسم لبني هاشم وبني المطلب) قد يحتج به من لم ير سهم ذوي القربى من الخمس، بل يقسم الخمس على ثلاثة أسهم وهم: اليتامى، والمساكين، وابن


(١) "مختصر الخلافيات" ٤/ ٦٥.
(٢) ورد بعدها في الأصل: نسخة: يعطى.
(٣) "الأم" ٤/ ١٥٣ وانظر: "الأوسط" ١١/ ٩٥.
(٤) انظر: "التمهيد" ٢٠/ ٤٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>