للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

السبيل، وهو قول أبي حنيفة (١)، وهو مروي عن ابن عباس أنه قال: إن أبا بكر وعمر قسما الخمس على ثلاثة أسهم (٢)، ونحوه حكي عن الحسن ابن محمد ابن الحنفية.

وأجيب بأن قول أبي حنيفة مخالف لظاهر الآية فإن الله سمى لرسوله وقرابته شيئًا وجعل لهما في الخمس حقًّا كما سمى الثلاثة الأصناف الباقية، فمن خالف ذلك فقد خالف ظاهر لفظ الكتاب (٣).

(قال: وكان أبو بكر -رضي الله عنه- يقسم) يعطي (الخمس) المذكور (نحو قسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غير أنه لم يكن يعطي قربى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما كان يعطيهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وكان عمر) بن الخطاب -رضي الله عنه- (يعطيهم ومن كان بعده منهم) كعثمان بن عفان ومن بعده كما تقدم.

[٢٩٨٠] (حدثنا مسدد، حدثنا هشيم) بن بشير السلمي (عن محمد بن إسحاق) صاحب المغازي (عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، أخبرني جبير بن مطعم قال) جبير: (فلما) رواية: لما (كان) هي التامة، أي: فلما وجد (يوم خيبر) رواية: حنين (وضع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سهم ذي القربى) يعني: قربى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (في بني هاشم وبني المطلب) ابني عبد مناف (وترك بني نوفل وبني عبد شمس) قال البخاري: وقال ابن إسحاق: عبد شمس وهاشم والمطلب إخوة؛ لأن أمهم عاتكة بنت


(١) انظر: "المبسوط" ٣/ ١٨.
(٢) ذكره ابن المنذر في "الأوسط" ٦/ ١٠٤ (٦٤٩١) وضعفه لضعف محمد بن مروان الكلبي، وهو كذاب.
(٣) انظر: "شرح السنة" ١١/ ١٢٧، "معالم السنن" ٣/ ٢٥٥، "شرح صحيح البخاري" لابن بطال ٥/ ٢٧١، "التمهيد" ١٤/ ٦٨، "المغني" ٧/ ٢٩٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>