(٢) البخاري (٢٥١٠)، ومسلم (١٨٠١). (٣) القرطبي قال هذا الكلام فيمن زعم أن كعب بن الأشرف قتل غدرا وسياق الكلام في الشرح غير ذلك، ولعل في الكلام سقطا وهذا هو سياق كلام القرطبي في "المفهم" ١١/ ١٤٨: ولا يظن أحد: أنه قتل غدرًا. فمن قال ذلك قتل، كما فعله علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وذلك أن رجلًا قال ذلك في مجلسه، فأمر علي بضرب عنقه. وقال آخر في مجلس معاوية، فأنكر ذلك محمد بن مسلمة، وأنكر على معاوية سكوته، وحلف أن لا يظله وإيَّاه سقف أبدًا، ولا يخلو بقائلها إلا قتله. قلت: ويظهر لي: أنه يقتل، ولا يستتاب؛ لأن ذلك زندقة إن نسب الغدر للنبي - صلى الله عليه وسلم -. فأما لو نسبه للمباشرين لقتله بحيث يقول: إنهم أمنوه، ثم غدروه. لكانت هذِه النسبة كذبًا محضًا؛ لأنه ليس في كلامهم معه ما يدل على أنهم أمنوه، ولا صرحوا له بذلك، ولو فعلوا ذلك لما كان أمانًا؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما وجههم لقتله لا لتأمينه، ولا يجار على الله، ولا على رسوله. انتهى كلام القرطبي أبي العباس.