للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يحقن دماءهم) بأن يمنع الجيش من قتلهم وإراقة دمائهم (ويسيرهم) بتشديد المثناة تحت بعد السين أي: يمكنهم من السير والخروج من الحصن حيث شاؤوا (ففعل) ذلك لهم (فسمع بذلك أهل فدك) بفتح الفاء والدال المهملة بينهما وبين المدينة يومان، وحصنها يقال له: الشمروخ، وأكثر أهلها أشجع (١).

(فنزلوا على مثل ذلك) بغير قتال (فكانت) أموال فدك وهي (٢) على ثلاثة أميال من المدينة وأموال قريظة والنضير وهما من المدينة وقرى عربية (٣) وينبع (٤) (فكانت (٥) لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - خاصة) وبيّن الله أن هذا المال الذي خصه بالرسول سهمانا لغير الرسول (٦) (لأنه لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب) ولكن الله يسلط رسله على من يشاء.

[٣٠١٧] (حدثنا محمد بن يحيى بن فارس) (٧) [الذهلي (أخبرنا عبد الله ابن محمد) بن أسماء بن عبيد الضبعي (٨) البصري، أخرج له [مسلم (٩)


(١) "معجم ما استعجم" ٣/ ١٠١٥.
(٢) في (ر): هو.
(٣) في الأصل: عيينة. وقد سبق ضبط هذا الاسم وبينا فيه وجوه الاختلاف، وأن هذا هو الراجح وليس فيه: عيينة.
(٤) في (ع): (وينبيع). والمثبت من "نهاية الأرب" للنويري ١٧/ ١٠٣.
(٥) سقطت من الأصل والمثبت من المطبوع.
(٦) انظر "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي سورة الحشر آية (٧) وتمام كلامه: نظرا منه لعباده.
(٧) من أول هنا بدأ سقط من (ر).
(٨) بضم المعجمة وفتح الموحدة. "التقريب" (٣٥٧٧).
(٩) هذا يوهم أن عبد الله بن محمد أخرج له مسلم فقط وليس كذلك فقد أخرج له الشيخان. انظر: "الكاشف" (٢٩٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>