للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عنوة وقهرًا، قال: وهو الذي صار إليه جمهور العلماء والفقهاء ما عدا الشافعي؛ فإنه قال: فتحت صلحًا، واعتذر عنه بعض أصحابه في ذلك بأن قال: أراد الشافعي بقوله: إنه (١) - صلى الله عليه وسلم -: دخل مكة صلحًا أي: فعل فيها فعل من صالح فملكهم أنفسهم وأموالهم وأراضيهم (٢).

(فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من دخل دارًا فهو آمن، ومن ألقى السلاح فهو آمن) اتفق العلماء على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما دخل مكة أمن أهلها ولم يغنمهم وترك أموالهم وذراريهم ولم (٣) يجر (٤) عليها حكم الغنيمة ولا حكم الفيء، وكان ذلك خاصًّا بمكة لشرفها وحرمتها دون غيرها من البلاد (٥).

(وعمد) بفتح الميم أي: قصد يعمد بكسرها (صناديد) جمع صنديد (قريش) أي: أشرافهم وشجعانهم وكل عظيم غالب فهو صنديد بكسر الصاد المهملة ونونه أصلية (فدخلوا الكعبة) منهزمين.

قال ابن سعد: قتل أربعة وعشرون رجلًا من قريش وأربعة من هذيل (٦).

وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد عهد إلى أمرائه من المسلمين لا يقتلوا إلا من قاتلهم، إلا أنه عهد في نفر سماهم بقتلهم (٧).

(فغص) رواية: فغصت بفتح الغين المعجمة وتشديد الصاد المهملة


(١) سقط من (ر).
(٢) "المفهم" ١١/ ١٣١.
(٣) في (ر): لا.
(٤) في (ع): يجب.
(٥) زاد هنا في (ر): فعمد.
(٦) "الطبقات الكبرى" ٢/ ١٣٦.
(٧) "تفسير البغوي" ٨/ ٥٧٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>